مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الشمول ولا ظهور بلفظ الإدراج في بعضها فيه ، فإطلاقها حينئذٍ يعمّه « 1 » . بينما حكى الشيخ الأنصاري عن بعض معاصريه التخيير بين المئزر والثوب الشامل ، وكأنّه للعمل بالمطلقات أو للجمع بين المقيّدات أو لطرح الكلّ أو الرجوع إلى البراءة ، إلّاأنّه قال بعد ذلك : « وفي الجميع نظر » « 2 » . القطعة الثانية - القميص : والواجب منه مسمّاه عرفاً بأن يكون من المنكبين إلى نصف الساق « 3 » ، وهو أقرب إلى الاحتياط كما ذكر بعض « 4 » الفقهاء . وصرّح بعض بأنّ الأفضل أن يكون إلى القدم « 5 » ، بينما قال بعض بعدم جواز الزائد على الواجب إلّابإذن الورثة أو الوصيّة النافذة « 6 » . ثمّ إنّ المشهور بين الفقهاء « 7 » تعيين القميص دون التخيير بينه وبين الثوب الشامل « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير . هذا ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة « 10 » : منها : صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه . . . ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصّب بها رأسه . . . » « 11 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يكفّن الرجل في
--> ( 1 ) جواهر الكلام 4 : 164 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 307 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 188 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 165 . الطهارة ( تراث الشيخالأعظم ) 4 : 307 . العروة الوثقى 2 : 62 . ( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 227 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 63 . ( 6 ) الروض 1 : 278 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 307 . ( 7 ) المختلف 1 : 231 . المدارك 2 : 92 . الطهارة ( تراثالشيخ الأعظم ) 4 : 307 . ( 8 ) الشرائع 1 : 39 . التذكرة 2 : 7 . جامع المقاصد 1 : 384 . كشف اللثام 2 : 266 . تحرير الوسيلة 1 : 65 . ( 9 ) الخلاف 1 : 702 ، م 491 . الغنية : 102 . المعتبر 1 : 279 . ( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 307 . ( 11 ) الوسائل 3 : 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 8 .